responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 204

مكّياً ذكر الاصطلاح المكّيّ، فإذا تدبَّرنا هذا لارتفع التَّنافي و الاختلاف.

روى الحر العامليّ (رحمه الله) في وسائله باب مقدار الكرِّ بالأرطال عن ابن أبي عمير عن بعضِ أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكرُّ من الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء ألف و مائتا رطل» ( [1]).

و الظاهر أنَّ هذا البعض عمر بن أُذينَة حيث إنَّ أكثر نقل ابن أبي عمير عن ابن أُذينَة، و هما عراقيَّان.

و روى عن محمَّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: «و الكرُّ ستمائة رطل» ( [2]). الرَّاوي طائفيّ ثقفيّ سكن بعد ذلك الكوفة.

و الرَّطل المكّيّ رطلانِ بالعراقي.

و منها:

ج- الإفتاءُ مراعاة لمصلحة السائل:

روى في الوسائل باب الإرث عن سلمة بن محرز أنَّه سأل الإمام الصَّادق (عليه السلام) عن رجل مات و أوصى إليَّ بتركته و تركَ ابنةً، قال: فقال لي: «أعطها النصف»، قال: فأخبرتُ زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك، إنَّما المالُ لها، قال: فَدَخَلتُ عليه بعد، فقلتُ: أصلحكَ اللّه، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال (عليه السلام): «لا و اللّه ما اتَّقيتك، و لكنّي اتَّقيتُ عليك أن تُضمَّن، فهل علمَ ذلك أحد؟» قلت: لا، قال (عليه السلام): «فأعطها ما بقي» ( [3]).

و منها:

د- الدسُّ في الرِّوايات (خصوصاً في العقائد):

اعلم بأنَّه في زمن الأئمَّة (عليهم السلام) كانت الروايات تُستنسخُ، فدسّ أعداؤهم- الذين أعرَضوا عن مذهبِ الهُدى و انتحلوا مذهبَ الضَّلال- روايات‌


[1] الوسائل: 1/ 123- 124 ح 1 و 3، الباب 11 من أبواب الماء المطلق.

[2] الوسائل: 1/ 123- 124 ح 1 و 3، الباب 11 من أبواب الماء المطلق.

[3] المصدر نفسه: 17/ 442 ح 3، كتاب الإرث، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست