responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 19

أحد حتّى العامّي غير أنّ الرّجوع تارة يكون مباشرة (بالاجتهاد) و أُخرى بلا مباشرة (بالتّقليد)، و مرجع الكلّ في الحقيقة هو الكتاب و السنة، و ليس ما دلّ على الرجوع، ظاهراً في خصوص الرّجوع المباشريّ.

و تظهر قوّة جواز الرّجوع و التّقليد، لو وقفنا على أنّ مناط حجيّة اجتهاد المجتهد هو الطريقيّة، فعليه نقول: تعيّن رجوعه إلى اجتهاد نفسه مع كون كليهما طر يقين إلى الواقع يحتاج إلى الدّليل.

نعم إذا استنبط و خالف الآخر لا يصحّ له الرّجوع إلى الغير، لأنّه يخطّئهُ باجتهاده، دون ما إذا لم يستنبط.

فإنّ قلت: إنّه يعلم أنّه لو قام بالاستنباط لخالف الآخر في بعض آرائه، و معه كيف يجوز الرّجوع إليه.

قلت: إنّ العلم بالمخالفة ليس في دائرة محصورة، بل في مجموع أبواب الفقه الكثيرة، الخارج أكثرها عن محلّ الابتلاء، و مثل هذا العلم غير منجّز في باب العلم الاجماليّ.

ثمّ على ما ذكره الشّيخ يكون الموضوع لجواز الرّجوع إلى نفسه هو المستنبط بالفعل الّذي استنبط الأحكام الشّرعية الفرعيّة و صار عارفاً بها، و الموضوع لحرمة الرّجوع إلى الغير أوسع من ذلك و أعمّ، أي شموله للمستنبط بالقوّة، و هذا على خلاف ما ذهبنا إليه، فإنّ الموضوع لجواز الرّجوع إلى نفسه و حرمة الرّجوع إلى الغير و تقليده، يكون شيئاً واحداً و هو المستنبط بالفعل.

أمّا الحكم الثّالث: جواز رجوع العامّي إلى المجتهد و تقليده:

فسيوافيك دليله في الفصل الخاصّ بجواز رجوع العامّي إلى المجتهد، و الغرض في المقام هو بيان أحكام عنوان المجتهد عقلًا أو شرعاً.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست