responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186

و ليس الاستصحاب مبنيّاً على استتباع حجيّة فتوى المفتي في إنشاء أحكام مماثلة ظاهراً لفتاواه حتى يترتّب عليه ما فصّله (قدس سره) فإنّ القول بالاستتباع رأي عازب أو قول كاذب، بل ملاكه هو استصحاب نفس الحجيّة الممضاة التي يترتّب عليها شرعاً عند الإبقاء ما كان يترتّب عليها حدوثاً، و ما قيل في الاستصحاب من اعتبار كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعيّ، ليس أمراً جامعاً بل الملاك الجامع هو عدم كون التعبّد به أمراً لغواً في عالم التشريع، فإذا لم يكن التعبّد بالحدوث لأجل وجود الغاية أمراً لغواً، فهكذا الابقاء.

فإن قلت: أنّ الأثر المترتّب عليه هو جواز الرّجوع عرفاً في أخذ الأحكام و ما أشبهه وراء مسألتي التنجيز و التعذير.

قلت: نعم، و لكن لا حاجة في شمول أدلّة الاستصحاب له إلى لحاظه، بل يكفي كون الحجيّة أمراً مجعولًا له و لو بالإمضاء.

جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه):

ثمّ إنّ لسيّدنا الأُستاذ جواباً آخر يدفع الإشكال في بعض الصور دون البعض حيث قال (رضي الله عنه): «إنّ الحاجة إلى الاستصحاب في الحكم بجواز البقاء، إنّما هو فيما إذا كانت فتوى الميّت مخالفة للحيّ الّذي يفتي بجواز البقاء إذ لو كانا متوافقي الفتوى و كانت عامّة فتاواه موافقة لرأي المجتهد الحيّ، لكان له إرجاع العاميّ إلى الميّت من دون حاجة إلى الاستصحاب، لقيام الحجّة عنده على صحّة هذه الفتاوى، و ليست الغاية إلّا الوصول إلى هذه الأحكام من دون دخالة التّقليد و الأخذ بالرّأي.

فلو أدرك مكلّف في زمان بلوغه مجتهدين متساويين في العلم مختلفين في الفتوى، فقد تسالم الأصحاب على كونه مخيراً في الأخذ بواحد منهما لدليل شرعيّ‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست