responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 174

و الأولى أن يقال: إنّ إلغاء الخصوصيّة و إن كان أمراً لا ينكر، لكنّ الكلام في وجود المقتضي و هو الشّمول لصورة التّعارض و الاختلاف و المفروض المخالفة في الفتوى و التّضارب في الآراء عند الأموات، و قد عرفت أنّ دليل الحجيّة غير شامل لتلك الصّورة، فلا يمكن للعاميّ الاحتجاج بآرائهم مع اختلافها و لا تكفيه الإطلاقات في مقام الاحتجاج.

الثاني: سيرة العقلاء

على الرّجوع إلى الحيّ و الميّت في مشكلات العلوم و معضلاتها، و الاحتجاج بقولهما على السواء في العلوم و الحقوق و رجوع الفقهاء إلى أقوال اللّغويين في دقائق المعاني اللّغويّة و لم يخطر ببال أحد أنّهم أموات.

يلاحظ عليه: أنّ جريان السيرة على ذلك صحيح، إلّا أنّها في غير باب الأحكام، فإنّ الإجماعات المتضافرة على تقليد الأحياء و الإعراض عن تقليد الأموات بكلمة واحدة، كاشفة عن وجود سيرة في خصوص باب الأحكام مستمرّة إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) فالاحتجاج بالسيرة الدّارجة بين العقلاء مع وجود سيرة خاصة في أخذ الأحكام على خلافها بين الشيعة ليس بتامّ، و عليه فالمحكّم في المقام هو أصالة عدم حجيّة رأي أحد على أحد إلّا مع قيام الدّليل.

الثالث: التمسّك بالاستصحاب‌

و قرّره الشيخ (قدس سره) بوجوه أربعة:

الأوّل: إنّ المجتهد الفلانيّ كان ممّن يجوز الأخذ بفتواه، و العمل مطابقاً لأقواله و قد شكّ بعد الموت أنّه هل يجوز اتّباع أقواله أو لا، فيستصحب.

الثاني: إنّ للمقلّد الفلاني الأخذ بفتوى المجتهد الفلانيّ حال الحياة و بعد الموت يشكّ فيه، فيستصحب الجواز المعلوم في السّابق.

الثالث: إنّ هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلانيّ، و نشكّ في ذلك فيستصحب حكمها.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست