responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 164

كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه، كذلك لا يجوز التمسّك به في الثاني، فالخاصّ مطلقاً يجعل العامّ حجّة في غير عنوان الخاصّ، فالسيرة تجعل قول المفضول حجّة في غير ما إذا كانت بينه و بين الفاضل مخالفة، و مع الشكّ فيها يتردّد أمر المفضول بين كونه باقياً تحت العامّ أو خارجاً عنه و داخلًا تحت الخاصّ (السيرة) بلا فرق بين كون المخصّص لفظيّاً أو لبيّاً.

و يلاحظ على الثاني: بما تقدّم منّا مراراً و تكراراً أنّه أصل مثبت، لأنّ المعلوم هو عدم المخالفة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أي لم يكن أيّ رأي لهما قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فلم تكن بينهما أيّة مخالفة، و المقصود إثباته هو سلب المخالفة بعد تحقّق الموضوع من باب السالبة بانتفاء المحمول، و أيّ أصل مثبت أوضح من ذلك ( [1]).

في وجوب الفحص عن الأعلم:

هذا كلّه مع العلم بالتّفاضل و عدم العلم بالمخالفة و كان الأعلم معيّناً، و قد عرفت عدم وجوب تقليد الأعلم للسيرة، و مع عدم تعيّن الفاضل هل يجب الفحص عنه أو لا؟ هنا صور نذكرها:

1- إذا كان التفاضل و الاختلاف مجهولين.

2- إذا كان التفاضل و الاختلاف معلومين.

3- إذا كان التفاضل معلوماً و الاختلاف مجهولًا.

4- إذا كان الاختلاف معلوماً و التفاضل مجهولًا.

و على كلّ تقدير، هل يجب الفحص عن الأعلم أو لا؟


[1] إنَّ الأثر الشَّرعيّ و هو جواز الأخذ بأحدِ الرَّأيينِ، ليس مترتّباً على العلم بالموافقة، بل على عدم المخالفة و إن لم يكن محرزاً و هو حاصلٌ في استصحاب عدم المخالفة أي استصحاب العدم الأزلي.

و أجاب الشيخ الأُستاذ: و لكنه مثبت لاختلاف الحال في القضية المتيقنة و المشكوكة كما عرفت.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست