نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 162
الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى:
إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الفاضل و المفضول، هل يجب الرّجوع إلى الفاضل أو يجوز الرّجوع إليهما اختياراً؟
يقع الكلام في مقتضى الأصل العمليّ تارة و مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة أُخرى.
أمّا الأصل فهو نفس الأصل في الصورة المتقدّمة، أي أصالة عدم حجيّة رأي أحد على أحد إلّا ما قام الدّليل القطعيّ على حجيّته و هو رأي الأعلم، و أمّا غيره فهو مشكوك الحجيّة، و الشكّ فيها مساوق للقطع بعدمها، و إن شئت قلت: إنّ العمل بفتوى الأعلم معذّر قطعاً بخلاف العمل بفتوى غيره فإنّه مشكوك المعذّريّة، و العقل يحكم بالأخذ بما هو مقطوع المعذّريّة.
و أمّا الأدلّة الاجتهاديّة، فالحقّ عدم تعيّن الرّجوع إلى الفاضل و ذلك لإطلاق الآيات، و الرّوايات الإرجاعيّة محكّمة مع عدم العلم بالمخالفة في المقام، و لا مانع من شمولها للمقام من غير فرق بين آية السؤال و غيرها و إن كانت دلالة بعضها لا تخلو من خفاء، و قوله (عليه السلام): «عليك بزكريّا بن آدم ...»، مطلق يعمّ ما لو كان معه من هو أعلم منه، ما لم تعلم المخالفة، و هكذا سائر الإرجاعات، و ليست السيرة في المقام رادعة عنها، لاختصاصها بما إذا أحرزت المخالفة بينهما، و لأجل ذلك نرى الرّجوع من العقلاء إلى مطلق أهل الخبرة عند عدم العلم بالمخالفة و لو عمّت السيرة لهذه الصّورة أيضاً، للزم أن يكون أكثر الخبراء عاطلين عن عملهم.
و أمّا سائر الأدلّة التي استدلّ بها على لزوم تقليد الأعلم، فقد عرفت عدم دلالتها على الرّجوع إليه، غير السيرة و قد عرفت حالها.
و بعبارة أُخرى: لا شكّ أنّ بين من أمر الأئمّة (عليهم السلام) باستفتائهم لم
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 162