responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16

فعلًا أو الأعمّ منهُ و من المستنبط بالقوّة القريبة.

[أحكام الاجتهاد]

و أمّا هذه الأحكام فهي عبارة عن أُمور أربعة:

الأوّل: يجوز للمجتهد أن يعمل برأي نفسه.

الثاني: يحرم للمجتهد الرّجوع إلى الغير.

الثالث: يجوز للعامّي الرّجوع إلى المجتهد و تقليده.

الرابع: ينفذ قضاءُ المجتهد و حكمه.

أمّا الحكم الأوّل: جواز العمل برأي نفسه:

فنقول: الموضوع فيه ليس صاحب الملكة المحضة الّذي لم يتلبّس بعد بالاستنباط فعلًا. بل من تلبّس به، و أمّا علّة الجواز ( [1]) فلأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعيّ وجداناً، أو تعبداً بفضل الدليل، الثابتة حجيته بالدّليل القطعي كما في موارد الطّرق و الأصول الشرعيّة، و إمّا عالم بالوظيفة الفعليّة العمليّة كما في موارد الأصول العقليّة، و ما للعالم إلّا العمل بعلمه.

و أمّا الحكم الثّاني: حرمة رجوعه إلى الغير:

فهل الموضوع للحرمة مطلق المتمكن من استنباط الأحكام الشّرعية- و لو لم يتلبّس بالاستنباط- كما عليه الشّيخ الأعظم و المحقّق الخوئي (رضي الله عنه) ( [2]) و غيرهما، أو


[1] المراد به الجواز بالمعنى الأعمّ الصّادق على الوجوب.

[2] التنقيح: 1/ 30، قال (رضي الله عنه): و عن شيخنا الأنصاريّ (قدس سره) في رسالته الموضوعة في الاجتهاد و التقليد، دعوى الاتفاق على عدم الجواز، لانصراف الاطلاقات الدّالة على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد، و اختصاصها بمن لا يتمكّن من تحصيل العلم بها. و ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح و ذلك لأنّ الأحكام الواقعيّة قد تنجّزت على من له ملكة الاجتهاد، بالعلم الإجمالي أو بقيام الحجج و الأمارات عليها في محالّها، و هو يتمكّن من تحصيل تلك الطرق، إذاً لا بدّ له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجّزة في حقّه، و لا يكفي في ذلك أن يقلِّد الغير، إذ لا يترتّب عليه الجزم بالامتثال، فإنّه من المحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجّة في حقّه لوجوب العمل بفتيا نفسه و نظره، فلا يُدرى أنّها مؤمِّنة من العقاب المترتّب على مخالفة ما تنجّز عليه من الأحكام الواقعية، و العقل قد استقلّ بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقاب، و مع الشك في الحجيّة يبنى على عدمها، فإنّ الشكّ في الحجيّة يساوق القطع بعدمها ...- ثمّ قال (رضي الله عنه) (ص- 32):- و المتحصّل أنّ من له ملكة الاجتهاد- سواء لم يتصدّ للاستنباط أصلًا أو استنبط شيئاً قليلًا من الأحكام- لا بد له من أن يتبع نظره و يرجع إلى فتيا نفسه، و لا يجوز أن يقلّد غيره، و الإجماع المدّعى في كلام شيخنا الأنصاري (رضي الله عنه) أيضاً مؤيِّد لما ذكرناه، لعدم كونه إجماعاً تعبّديّاً».

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست