responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 146

المسألة الثالثة: في وجوب تقليد الأعلم و عدمه:

إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فمع علم المقلّد بالاختلاف على وجه التفصيل أو الإجمال، هل يجب الأخذ و العمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً؟ قولان.

و لنذكر صور المسألة و إن كان بعضها خارجاً عن العنوان التفصيلي:

1- إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها.

2- إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا.

3- إذا شكّ في مخالفتهما فيها.

[الصورة الأُولى: إذا علم العاميّ موافقة الأعلم لغيره في الفتوى بتفاصيلها]

أمّا الصورة الأُولى: فهي خارجة عن محلّ النزاع، و لا جدوى للبحث فيها كما سيتبيّن لك إن شاء اللّه.

[الصورة الثانية: إذا علم مخالفتهما في الفتوى تفصيلًا أو إجمالًا]

و أمّا الصورة الثانية: فهي محلُّ الكلام بين الأعلام فمن قائل بتعيُّن الفاضل إلى قائل بالتَّخيير كما عليه أكثر الأُصوليّين من العامّة، و المسألة معنونة في كتب الأُصول عند الفريقين (الشيعة و السنّة) ننقل بعض كلماتهم:

1- قال الحاجبي: مسألة: «المختار أنّ للمقلِّد عند تعدّد المجتهدين أن يقلِّد من شاء، و إن تفاضلوا، و عن أحمد و ابن سريج، يجب عليه النظر في الأرجح، لنا: القطع بأنّ المفضولين باتّفاق في زمان الصحابة و غيرهم كانوا يفتون‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست