responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 131

الكثير بل على الجميع، لأنّ كلّ مجتهد كان برهة من الزمان مقلّداً أو محتاطاً لا محالة، و كونه مجتهداً منذ بلوغه و إن كان قد يتّفق إلّا أنّه أمر نادر جدّاً، فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجباً عينيّاً على كلّ أحد، بل لعلّه خلاف الضرورة بين المسلمين. و أمّا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له، لعدم تمكّنه من تشخيص موارده على أنّا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدّسة مبتنية على الاحتياط، إذاً يتعيّن على العاميّ التقليد لانحصار الطريق به. و بهذا الطريق يستكشف العقل أنّ الشارع قد نصب في الشريعة طريقاً آخر إلى الأحكام الواقعيّة بالإضافة إلى العاميّ، فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته و يترك مشكوكاته و موهوماته، و ذلك لأنّه ليس للمقلّد ظنّ بالأحكام، فإنّه ليس من أهل النّظر و الاجتهاد، على أنّ ظنّه كشكّه و وهمه لا أقربيّة له إلى الواقع بالنّسبة إلى شقيقيه، لعدم ابتنائه على النّظر في أدلّة الأحكام فليس له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلّده» ( [1]).

يلاحظ عليه: هذا لا يكون مستنداً إلّا للعاميّ المجالس للعلماء العارف بالطّرق الثلاثة إجمالًا: الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، و ما لكلّ من الأثر، أمّا أكثر النّاس فإنّهم غير ملتفتين إلى الطرق الثلاثة، و ما للأوّلَيْن من الآثار و التّبعات، و على ذلك فما ذكرناه أوّلًا أتقن.

المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد:

ما تقدّم كان فيما يمكن أن يستدلّ به العاميّ على جواز التقليد فهل هناك أمر آخر يمكن أن يستدلّ به المجتهد على جوازه، وراء السيرة التي تعدّ دليلًا على الجواز لدى العاميّ و المجتهد؟.


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى: 1/ 83 و 84.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست