responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 103

و من الظاهريّة، و على الفقيه الملمّ بالفقه تمييز كلّ واحد من الآخر.

ثمّ إنّ للمحقّق النّائينيّ (قدس سره) إشكالات خمسة على القول بحكومة دليل الطّهارة على دليل الشرطيّة ( [1])، نقلناها عنه و أوضحنا حالها في مبحث الإجزاء فلاحظ.

و لنكتف بهذا المقدار في المقام، و أمّا حكم المقلّد لو تبدّل رأي المجتهد فسيوافيك بيانه في مبحث التقليد إن شاء اللّه تعالى.

الاجتهاد في عصر الصحابة و التّابعين:

إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الطاقة لاستنباط الحكم الشرعيّ عن أدلّته، فقد تحقّقت هذه الظّاهرة بوضوح بعد عصر النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حيث إنّ الصحابة و التّابعين واجهوا بعد رحيله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قضايا مستجدّة لم يرد فيها نصّ في المصدرين الأساسيّين الرئيسيّين، فحاولوا استنباط أحكامها الشرعية منهما ببذل الجهد بالتأمّل في الكتاب و السنّة تارة و السؤال من ذاك و ذاك أُخرى، و الذي حملهم على الاجتهاد هو وفود أسئلة كثيرة من مختلف البلدان المفتوحة إلى المدينة و لم يكن بدّ من الاجابة عليها.

غير أنّ الآيات المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعية لمّا كانت قليلة، و كانت السنّة المحفوظة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في مجال الأحكام لا تتجاوز الخمسمائة حديث لم يجدوا بدّاً من تأسيس أُصول و قواعد، ما أنزل اللّه بها من سلطان، فبنوا عليها اجتهاداتهم، و إليك بعض تلك القواعد:


[1] راجع أجود التقريرات: 1/ 198 و 199 و 200.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست