responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 93

التنبيه الثالث في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة

إنّ مشكلة القاعدة هي مسألة كثرة التخصيص الوارد عليها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، خصوصاً إذا فسّرنا الضرر بإدخال المكروه، و لو بني على العمل بعموم القاعدة حصل منه فقه جديد. و يدلّ على ذلك، الأمر بالخمس، و الزكوات، و الكفّارات، و الخراج، و الجزية، و منها تشريع الحدود و الديات، و الغرامات و الضمانات و على وجه، الأمر بإراقة الدهن المذاب و الشيرج الملاقي للنجس، و الخمور، و اشتراء ماء الوضوء بثمن غال، و كسر الأصنام، و الصُّلبان و الملاهي الغالية، و إلى غير ذلك ممّا يقف عليه السابر في الفقه.

و قد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه:

الأوّل: ما نقله الشيخ في رسالته المطبوعة في آخر المكاسب عن الفاضل النراقي من أنّ الضرر ما لا يحصل في مقابله نفع، و أمّا ما يحصل في مقابله نفع دنيوي أو أُخروي فلا يكون ضرراً. فإذا ورد مثلًا «حجّوا إذا استطعتم»، أو «صلّوا إذا دخل الوقت»، أو «صوموا إذا دخل شهر رمضان»، دلّ بعمومه على وجوب هذه الأفعال و إن تضمّنت ضرراً كثيراً، و الأمر يدلّ على العوض فلا يكون ضرراً. ( [1])

يلاحظ عليه:

بما أفاده الشيخ الأعظم، أنّ الأجر الأُخروي لا يخرجه عن الضرر بل يكون مسوّغاً للأمر به، و إلا لغت القاعدة. لأنّ كل حكم شرعي ضرري لا بد أن يترتّب‌


[1] رسالة قاعدة «لا ضرر» المطبوعة في آخر المكاسب، ص 369.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست