نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 8
أي إلّا أهل الضرر منهم، بذهاب أبصارهم و غير ذلك من العلل الّتي لا سبيل لأهلها إلى الجهاد، للضّرر الّذي بهم. و المراد من الضرر هنا هو النقصان من عمًى أو مرض.
و أمّا الضّرار، فهو من فروع الظّلم و التعدّي على النفوس و الحقوق و الأموال، و على ذلك فهو محكوم بالقبح عقلًا و بالحرمة شرعاً.
و قد وردت هذه الكلمة و ما اشتقّ منها في الآيات القرآنيّة التّالية:
كان الرجل- في الجاهليّة- يطلّق امرأته و يتركها، و عند ما يقرب انقضاء عدّتها، يراجعها لا عن حاجة و رغبة و لكن ليطوّل العدّة عليها إيذاءً و ضراراً بها. فنهى اللّه سبحانه عن هذا الأسلوب التعسّفي، كما قد حدّد الطّلاق بعد أن لم يكن له و لا للرجوع حدّ و حصر، بما يلي: