responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70

الشارع، و المنشأ للضرر في العبادات هو الأحكام الإيجابية. فلا يبقى للتمسّك بالقاعدة في أبواب العبادات أيّ مجال. و تتضيق الرواية، لا محالة، بما كان للناس دور في تحقّق الضرر، كالذي رأيته في حديث سمرة، و مسألة بيع الشريك سهمه من الغير، و منع الماء. و أمّا إذا لم يكن لهم دور في تحقّقه، فالحديث منصرف عنه. و إليك القرائن التي تعيّن الاحتمال الثاني.

1- قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّك رجل مضار» أو «ما أراك إلّا رجلًا مضاراً»، فإنّه صغرى لقوله: «لا ضرر و لا ضرار». و على ذلك فالضار هو الرجل لا الشارع و لا حكمه. و القول بأنّه اعتمد في اضراره على إطلاق دليل الشارع: سلطنة الناس على أموالهم، كما ترى. بل كان معتمداً على قوّته و تجبّره.

2- إنّ الضرار، كما عرفت، بمعنى الاضرار العمدي الناشئ عن لجاج و عناد. و لا يحتمل أبداً أن يكون الشارع المقدّس مبدئاً لهذا النوع من الضرر بأحكامه و انشاءاته، حتّى يكون الحديث بصدد نفيه.

3- قد عرفت أنّ حديث منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء، كان معلّلًا بحديث لا ضرر و لا ضرار. و هذا يوضح كون مبدأ الضرر هو الناس، و أنّ الحديث بصدد ردّ مثل هذا.

و على ذلك، فالاستدلال بالحديث في الموارد الّتي ليس للنّاس فيها في تحقّق الضرر كالعبادات المحضة، غير تامّ ( [1]). و أمّا الاستدلال به في أبواب المعاملات كدفع لزوم المعاملة في الغبن، و إثبات الضمان في الإتلاف، فسيجي‌ء البحث عنه.

ثمّ إنّ هنا سؤالًا يتوجّه على مختار الشيخ و هو: أنّ نفي الأحكام الضرريّة


[1] نعم يبقى استدلال المتقدمين و المتأخّرين بها في جميع أبواب الفقه من العبادات و المعاملات و هو يؤيد هذا الفهم الواضح من القاعدة و مداركها.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست