تدلّ على الميتة و لحم الخنزير و غير المذكّى و ما يشبه ذلك محرّمة تشريعاً إلّا في حالة الاضطرار فالمضطرّ يباح له ذلك.
و المضطرّ في اللغة: هو المحتاج إلى الشيء من الاضطرار و الاسم الضرّة و الضرورة و بناؤه من باب الافتعال و أصله الضّرر أي الضيق فجعلت التّاء طاءً لأنّ التّاء لم يحسن لفظه مع الضّاد، فأصل المضطرّ «مضترر». ( [2])
و دلالة الآيات على المقصود «حرمة الاضرار بالنّفس» تتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: انّ المضطرّ يجب عليه استعمال المحرّم الذي اضطرّ إليه.
و ثانيهما: انّ المضطرّ لا ينحصر بمن يخاف الموت و تلف نفسه.
أمّا الأوّل، فليس بثابت إذ ليستالآية بصدد بيانه بل هي بصدد بيان حليّة هذه المحرّمات للمضطرّ لا أكثر، إلّا أنّ الفقهاء نظراً إلى الأدلّة العقلية و النقليّة على وجوب دفع الضرر عن النفس افتوا بوجوب استعمال المضطرّ ما اضطر إليه من تلك المحرّمات بمقدار ما تندفع الضرورة كما أشرنا إلى كلماتهم آنفاً.
و أمّا الثاني فالظاهر أنّ الآية مطلقة من هذه النّاحية فتشمل كلّ نوع من أنواع الاضطرار سواء كان يخاف منه تلف النفس أو دون ذلك كما أفتى به الفقهاء على ما مرّ عليك.