responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌). (البقرة/ 173). ( [1])

تدلّ على الميتة و لحم الخنزير و غير المذكّى و ما يشبه ذلك محرّمة تشريعاً إلّا في حالة الاضطرار فالمضطرّ يباح له ذلك.

و المضطرّ في اللغة: هو المحتاج إلى الشي‌ء من الاضطرار و الاسم الضرّة و الضرورة و بناؤه من باب الافتعال و أصله الضّرر أي الضيق فجعلت التّاء طاءً لأنّ التّاء لم يحسن لفظه مع الضّاد، فأصل المضطرّ «مضترر». ( [2])

و دلالة الآيات على المقصود «حرمة الاضرار بالنّفس» تتوقف على ثبوت أمرين:

أحدهما: انّ المضطرّ يجب عليه استعمال المحرّم الذي اضطرّ إليه.

و ثانيهما: انّ المضطرّ لا ينحصر بمن يخاف الموت و تلف نفسه.

أمّا الأوّل، فليس بثابت إذ ليست الآية بصدد بيانه بل هي بصدد بيان حليّة هذه المحرّمات للمضطرّ لا أكثر، إلّا أنّ الفقهاء نظراً إلى الأدلّة العقلية و النقليّة على وجوب دفع الضرر عن النفس افتوا بوجوب استعمال المضطرّ ما اضطر إليه من تلك المحرّمات بمقدار ما تندفع الضرورة كما أشرنا إلى كلماتهم آنفاً.

و أمّا الثاني فالظاهر أنّ الآية مطلقة من هذه النّاحية فتشمل كلّ نوع من أنواع الاضطرار سواء كان يخاف منه تلف النفس أو دون ذلك كما أفتى به الفقهاء على ما مرّ عليك.

قوله سبحانه: (وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً). (النساء/ 110)


[1] لاحظ المائدة/ 3، الأنعام/ 119، 145 و النحل/ 115.

[2] راجع لسان العرب و تاج العروس و مجمع البحرين و أقرب الموارد.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست