نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 178
لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا ضرر و كذا النّقل لم يدلّ على حرمة الاضرار بالنفس فانّ أقصى ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلّم عنها ...». ( [1])
يلاحظ عليه: أوّلًا: أنّ الكلام الذي نقله عن الشيخ الأنصاري ليس مختصّاً به و إنّما هو نظر المشهور بل قد ادّعى عليه الإجماع كما مرّ.
و ثانياً: أنّ الأمثلة التي ذكرها بأنّ العقل لا يرى محذوراً في اضرار الإنسان بماله أو نفسه خارجة عن محلّ النزاع و ذلك لأنّ الاضرار التي يتحمّلها الإنسان بداع عقلائي منجبرة بالمصالح التي يحصل عليها و هي لا تعدّ اضراراً عرفاً، فأدلّة حرمة الاضرار بالنفس منصرفة عنها، و إنّما النزاع في الاضرار غير المنجبرة بالدّواعي و المصالح العقلائيّة، و بناءً على هذا يصبح نزاعه مع نظر الشيخ الذي هو نظر المشهور نزاعاً لفظيّاً، فانّه و إن ناقش بعض أدلّة القول المشهور في بحثه الأُصولي إلّا أنّه مشى على منوالهم في فتواه الفقهيّة كما مرّ آنفاً، فإن لم نقل بأنّ ذلك نزاع لفظي فلا بدّ و أن يقال إنّه عدل عما في بحثه الأُصولي.
و ثالثاً: أنّ قوله: «أقصى ما يمكن أن يستدلّ به ...» غريب جدّاً منه فإنّ الأدلّة الأربعة تدلّ على المسألة كما سيأتي أو تؤيّدها على الأقلّ.
***
[1] مصباح الأُصول: لمؤلفه السيد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي: 2/ 548 و 549 و ليراجع دراسات الأُستاذ المحقّق الخوئي في الأُصول العمليّة، تأليف السيد علي الحسيني الشاهرودي: 3/ 339.
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 178