responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 166

السابعة: تحمّل الاضرار اليسيرة، كإتعاب الإنسان نفسه أو عدم التوقّي من البرد و الحرّ في ما لم ينته إلى المرض، و كذلك إتلاف المال غير المعتدّ به.

أمّا المرتبة الأُولى و الثانية، فلا نقاش لأحد فيهما لصراحة حكم الشارع في حرمة الانتحار و قتل الإنسان نفسه، بمثل قوله سبحانه:

1- (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء/ 29).

2- (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة/ 195).

و أمّا قطع العضو، فلا شكّ في مبغوضيّته عند الشارع و لا يبعد أن تشمله الآية الثانية، لأنّه إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة عرفاً. و الظاهر أنّه لا نزاع في المرتبة السادسة أيضاً فإنّها حرام قطعاً.

و كذلك المرتبة الأخيرة فلا نزاع فيها أيضاً فإنّها جائزة لأنّه يمكن أن يقال بانصراف أدلّة حرمة الإضرار بالنفس عن الاضرار اليسيرة الّتي لا يعتدّ بها ما لم تبلغ مرتبة الإسراف و التبذير، مضافاً إلى أنّ مواظبة الإنسان على أن لا يتعرّض لها ممّا توجب العسر و الحرج على نوع المكلّفين فلا يمكن القول بوجوبها، و ينتج من ذلك عدم حرمتها.

و أمّا المراتب الأُخر أي الثالثة إلى الخامسة، فقد وقع النزاع فيها.

و يمكن تلخيص الأقوال في قولين:

الأوّل: القول المشهور، و هو حرمة مطلق الإضرار بالنفس ما عدا الاضرار اليسيرة.

الثاني: القول الشاذ، و هو عدم حرمته إلّا في مثل قتل النفس و قطع الأعضاء.

*** إذا عرفت ما ذكرنا نقول: ينبغي الخوض في المسألة من خلال فصلين:

الأوّل: توضيح الأقوال في المسألة.

الثاني: أدلّة القول المختار.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست