نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 143
4- الخمس:
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، و لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، و على كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل و معه على الأقوى. ( [1])