responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 128

لدفع ضرر الغير ليس حرجاً. و بعبارة أُخرى: لا يشمل نفي الحرج، المشقة الطارئة على الجوانح فترك حفر البئر في الدار، و ترك مطلق التصرّف في الأموال ليس حرجاً. ( [1])

إنّ كلًا من الوجهين لا يخلو من تأمّل:

أمّا الأوّل، فلأنّا نختار الشقّ الثاني و أنّ المجعول في هذه الواقعة عدم تصرّف المالك في ملكه و أنّ قاعدة لا ضرر حاكمة و رافعة له، و يلزم منه ورود الضرر على الجار، لكن عدم شمول القاعدة لهذا الضرر المتولِّد من جريان القاعدة، غير واضح لأنّ القاعدة و إن كانت قاصرة عن الشمول للضرر المتوجّه إلى الجار لأجل جريانها في جانب المالك لفظاً، لكنّها ليست بقاصرة عن الشمول ملاكاً إذ لا فرق بين الحكمين الضرريين، و إن كان أحدهما موجوداً قبل الشمول و الآخر متولّداً بعده فالكلّ مرفوع. و ما ذكره من أنّ المحكوم يجب أن يكون متقدّماً على الحاكم إنّما يصحّ لو قلنا بأنّه يشمله لفظاً. و أمّا إذا قلنا بشموله له ملاكاً، فلا يشترط ذلك أبداً، لأنّ المفروض أنّ الشمول لأجل إحراز العقل عدم الفرق بين الحكمين الشرعيين في كونهما ضرريين، لا للدلالة اللفظية.

و أمّا الثاني، فهو عجيب فقد استعمل الحرج في القرآن في المشقة الطارئة على الجوانح، قال سبحانه: (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ‌) (الأحزاب/ 37)، و قال تعالى: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء/ 65)، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها الحرج و أُريد منه الطارئ على الجوانح. فالحق في المسألة ما ذكره الشيخ (قدس سره).


[1] رسالة قاعدة «لا ضرر» ص 224. و هذان الوجهان لأجل منع الصغرى أي وقوع التعارض بين الضررين أو بين «لا ضرر» و «لا حرج». و أمّا وجه منع الكبرى، أي الرجوع بعد التساقط إلى قاعدة التسلّط، فقد ذكر (قدس سره) وجهه، و تركنا نحن ايراده روماً للاختصار فلاحظه.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست