responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117

أو لا تجري، أو يفصل، و لعلّ الثالث هو الأوفق بالقاعدة.

فلو كان الضرر حسب الطبع و العادة متوجّهاً إلى داره، كما إذا كانت واقعة في المسيل أو جوانبه، فلا يجوز له دفعه عن نفسه بالإضرار بالغير، لأنّها قاعدة امتنانية و أيّ امتنان في دفعه عن نفسه و إدخاله على غيره. فتضرّر أحد الفردين على الآخر متعيّن إذا كان الضرر طبعاً و عادة متوجهاً إلى الدافع لا إلى الغير و إنّما يحاول هو إيراده على الغير تسبيباً. و هذا بخلاف ما إذا كان الأمر على العكس، و كان السيل متوجّهاً حسب الطبع إلى دار الغير و إنّما يحاول هو تغيير مسيره و توجيهه إلى دار نفسه، لا خلاف في جوازه، و أمّا وجوبه فلا شكّ في عدمه، للبراءة أوّلًا، و كون الوجوب ضررياً ثانياً.

فإن قلت: إذا كانت القاعدة رافعة للجواز في الأوّل و الوجوب في الثاني لزم من جريانها طروء ضرر متوجّه إلى الإنسان نفسه في الأوّل، وجاره في الثاني. فأي فرق بين الضرر الموجود قبل جريان القاعدة، و الضرر الحادث بعد جريانها.

قلت: إنّ القاعدة لا تعمّ الضرر الحادث من جريانها، و إنّما تشمل ما كان موجوداً قبل الجريان، لأنّ الضرر الناشئ من حكومة «لا ضرر» لا يعقل أن يدخل في عموم «لا ضرر» لفظاً.

نعم، قلنا في محله بشمول قوله: «صدق العادل» للخبر المتولّد من تصديق خبر وجداني، كما إذا تولّد من تصديق الكليني موضوع تعبّدي للتصديق و هو خبر علي بن إبراهيم. و لا يشترط كون الموضوع موجوداً قبل الشمول، بل يكفي في الشمول إمكان استكشافه من شموله لموضوع واحد، هذا.

و أمّا عدم شمولها للضرر المتولّد من جريانها فقد علّله المحقّق النائيني بقوله: «إنّ قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام فإذا نشأ ضرر من حكومة لا ضرر، فلا يصحّ أن تكون قاعدة لا ضرر ناظرة إلى هذا الضرر، لأنّ المحكوم لا بدّ أن يكون مقدّماً في الرتبة على الحاكم حتى يكون الحاكم شارحاً و ناظراً إلى هذا الضرر،

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست