responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115

لا يكون فيه اقتضاء للتساوي حتى يكون محكوماً بالإباحة الشرعية بل يكون «لا اقتضاءً» محضاً، فيكون محكوماً بالإباحة العقلية. بحجة أنّه ليس محكوماً شرعاً بحكم من الأحكام. و مع ذلك كلّه فهو احتمال محض لا ينافي ما يظهر من الأدلّة من أنّه ليس هناك فعل من الأفعال إلّا و له في الشرع حكم.

و بذلك يظهر أنّ القاعدة مثبتة للضمان على فرض الشمول، لأنّ البراءة أو عدم الضمان بلا حكم بالتدارك و دفع الغرامة، لا يجتمع مع نفي الضرر في محيط التشريع. سواء قلنا بأنّ مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري، أو قلنا بأنّ المراد الاخبار عن عدم الضرر لغاية النهي عنه تكليفاً و عدم امضائه وضعاً كما هو المختار، فإنّ ذلك الهتاف لا يتحقّق إلّا بالحكم بالضمان لا بالسكوت و عدم الحكم بشي‌ء.

و بالجملة، فمن يجاهر بالقول بأنّه «لا ضرر و لا ضرار»، سواء كان مخبراً عن عدم تشريع الحكم الضرري أو مخبراً عن أنّ الضرر منهي عنه تكليفاً و وضعاً، لا يصحّ له السكوت في هذه الموارد عن الحكم بالضمان.

أضف إلى ذلك، انّه لو سلّمنا كون سكوت الشارع عن الحكم بالضمان موجباً للضرر، فلا شك أنّه أمر مبغوض عنده، و لو لم تكن القاعدة شاملة له لفظاً فإنّها شاملة له ملاكاً كما هو الحال في سائر الموارد.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست