responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 6

الأمر الثاني: في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل و غير مستقل:

إنّ الدليل العقلي بما أنّه يقع ذريعة إلى الحكم الشرعي، ينقسم إلى عقلي مستقل، و عقلي غير مستقل، فلو توقف استنتاج الحكم الشرعي على وجود خطاب شرعي من الشارع بالنسبة إلى الصغرى، فهو من العقليات غير المستقلّة كما هو الحال في وجوب المقدّمة الشرعية كالوضوء فإنّ المقدمة يدل عليها الخطاب الشرعي أعني قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌) (المائدة/ 6) و إذا ضُمَّتْ إليه الكبرى، تنتج وجوبها الشرعي، و أمّا إذا كانت كلتا المقدّمتين عقليتين و العقل لا يعتمد في الاستدلال إلى مبدأ غيره فهي من المستقلات العقلية كما هو الحال في إدراك العدل و الظلم بنحو من الأنحاء أوّلًا ثمّ الحكم عليها بالحسن و القبح ثانياً، فيقال: تكريم الوالدين، تقدير للمنعم، و كلّ ما يعدّ تقديراً للمنعم فهو حسن، ينتج: تكريم الوالدين حسن، و لو قلنا بالملازمة تكون النتيجة كون التكريم واجباً شرعاً.

نعم ما لا يتوقف الاستنتاج على حكم عقلي فهو دليل شرعي و إن كان الحكم العقلي موجوداً في مورده أيضاً لفرض عدم تأثير له في الاستنتاج، فلو دلّ الدليل الشرعي على أنّ من سافر أربعة فراسخ يُقصِّر و دلّ دليل شرعي آخر على الملازمة بين القصر و الافطار، فهذا يكفي في الحكم بوجوب الإفطار لمن سافر أربعة فراسخ من غير حاجة إلى الاستمداد من حكم العقل بامتناع تفكيك المتلازمين و إن كان موجوداً في ظرف الحكم. لأنّ تصريح الشارع بالملازمة بين الحكمين كاف في القول بوجوب الإفطار لهذا الشخص الخاص. ( [1])


[1] نعم استنبط الشيخ الأعظم على ما في تقريراته: 234 عن عبارة الفاضل التوني في وافيته أنّ لحكم العقل تأثيراً في استنباط الحكم الشرعي في المورد، و لكن لم يظهر لنا ما نسب إليه من عبارته في الوافية ص 218. فلاحظ.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست