responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58

تعالى بالضرورة و الأخبار، و ثبت من الأخبار أنّها موجودة عند المعصومين و إن لم يصل إلينا كلّها- أنّ كل ما يُدرك العقل قبحه فلا بدّ أن يكون من جملة ما نهى اللّه تعالى عنه، و ما يدرك حسنه لا بدّ أن يكون ممّا أمر به، فإذا استقل العقل بإدراك الحسن و القبح بلا تأمّل في توفيقه على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشي‌ء من المذكورات، فيحكم بأنّ الشرع أيضاً حكم به كذلك، لأنّه تعالى لا يأمر بالقبح و لا ينهى عن الحسن، بل أنّه يأمر بالعدل و الإحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر.

و قد يقال ( [1]) إنّ الثواب و العقاب إنّما يترتّبان على الإطاعة و المخالفة لا غير و الإطاعة و المخالفة لا تتحقّق إلّا بموافقة الأوامر و النواهي من الكتاب و السنّة و مخالفتهما و حيث لا أمر و لا نهي و لا خطاب فلا إطاعة فلا ثواب و لا عقاب.

و فيه أنّ انحصار الإطاعة و المخالفة في موافقة الخطاب اللفظي و مخالفته دعوى بلا دليل، بل هما موافقة طلب الشارع و مخالفته و إن كان ذلك الطلب بلسان العقل، و نظير ذلك أنّ اللّه تعالى إذا كلّف نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بواسطة إلهام من دون نزول وحي من جبرئيل (عليه السلام) و إتيان كلام، و امتثله فيقال: إنّه أطاع اللّه جزماً فانّ العقل فينا نظير الإلهام فيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و القول ( [2]) «بأنّ القدر الثابت من الأدلّة انّ ما يجوز اتباعه و تجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظن من قول المعصوم أو فعله أو تقريره دون غيره، فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرؤيا إذا رأى أحداً من المعصومين (عليهم السلام) و حكم بحكم و لا دليل على جواز العمل بهذا الحكم، فهو كلام ظاهري»، إذ من يدّعي حكم العقل بوجوب ردِّ الوديعة و حرمة الظلم، يدّعي القطع بأنّ اللّه تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل، فكيف يجوز العمل بالظن بخطاب اللّه تعالى و تكليفه، و لا يجوز العمل مع اليقين به؟ فإن كان و لا بدّ من‌


[1] ردّ على كلام السيد الصدر و قد مرّ.

[2] ردّ على مقالة الأخباريين.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست