responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

الإضافة التي يُعبّر عنها بالخطاب معتبر في تحقّق حقيقة الحكم و ليس مجرّد التصديق من الشارع بأنّ شيئاً خاصاً ممّا يحسن فعله أو تركه، و كذا إرادته من المكلّف أن يفعل أو يترك أو رضاه من فعل و مقته لآخر، حكماً شرعياً من دون أن يصير المكلّف مخاطباً بالفعل بأن يصل إليهم قول النبي: أن صلِّ و صُم، و كذا إخبار الشرع بأنّ هذا الشي‌ء واجب أو حرام أو طلبه ( [1]) قبل بلوغ الخطاب، ليس حكماً فعلياً، و بما انّ الثواب و العقاب مترتّبان على التكليف الخطابي و القاعدة لا تثبت الخطاب حتى يترتّبا عليه.

و قال في آخر كلامه: إنّ غاية ما يمكن أن يدركه العقل هو بعض الجهات المحسِّنة و المقبِّحة و يجوز أن يكون هنا جهة أُخرى في الواقع لم يحصلها فيمكن أن تكون معارضة و لا يكون الحكم كما أدركه. ( [2])

و أشكل عليه الشيخ الأعظم بوجوه نذكر المهمّ منهما:

الأوّل: انّ للحكم الشرعي إطلاقات:

1- قد يطلق و يراد به الخطاب الفعلي التنجيزي الصادر منه تعالى أو أحد أُمنائه و إليه ينظر تعريفهم له بأنّه خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين.

2- قد يطلق و يراد به الخطابات الشأنية التي صدرت عن الشارع، و إن لم يعلم بها المكلّف لعدم وصولها إليه من ممانعة مانع داخلي أو خارجي، فهي مخزونة عند أهلها، و هي التي يقول بثبوتها المخطِّئة و بعدمها المصوّبة، و يشارك الأوّل في مجرّد الجعل و يمايزه من حيث عدم الفعلية.

3- قد يطلق و يراد به الإرادة الجازمة و الكراهة الثابتة في الواقع، متعلّقة بالمراد في الأُولى، و بالمكروه في الثانية على وجه يصير المُظهِر لهما، عند إرادة


[1] عطف على قوله: و كذا إرادته من المكلّف أي و كذا طلبه ....

[2] مطارح الأنظار: رسالة في الأدلة العقلية: 236.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست