عن العدّة بمضی المدّة و إن لم تضع، فما هو الوجه فی الاعتداد بأبعد الأجلین؟ قلت: الوجه تضافر الروایات من أئمة أهل البیت (علیهم السلام)، ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال فی الحامل المتوفی عنها زوجها: تنقضی عدّتها آخر الأجلین. [1] و فی موثقة سماعة، قال: قال: المتوفی عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلین، إن کانت حبلی فتمت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فانّ عدّتها إلی أن تضع، و إن کانت تضع حملها قبل أن یتم لها أربعة أشهر و عشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلک أبعد الأجلین. [2] أضف إلی ذلک ما ذکره فی المسالک: من أنّه لو عمل باطلاق آیة الوفاة لاقتضی خروجها عن العدّة بمضیّها، و إن لم تضع فیلزم أن تکون عدّة الوفاة أضعف من عدّة الطلاق و الأمر بالعکس کما یظهر من زیادة عدّتها و من شدّة أمرها و کثرة لوازمها، فتکون مراعاة الوضع علی تقدیر تأخره عن أربعة أشهر و عشر، أولی منه فی الطلاق الثابت بالإجماع.
لزوم الحداد علی الزوجة
یلزم المتوفی عنها زوجها الحداد بلا خلاف، قال الشیخ فی الخلاف: «المتوفی عنها زوجها علیها الحداد طول العدّة، و به قال جمیع الفقهاء و أهل العلم إلّا الشعبی و الحسن البصری فانّهما قالا: لا یلزمها الحداد فی جمیع العدّة، و إنّما یلزمها العدّة- دلیلنا- إجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط، و روی عن علی (علیه السلام) أنّه قال: لا یحل لامرأة تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تحد علی میت فوق ثلاث لیال إلّا علی
[1]. الوسائل ج 15: الباب 31 من أبواب العدد، الحدیث 1 و 2، و لاحظ روایات الباب. [2]. الوسائل ج 15: الباب 31 من أبواب العدد، الحدیث 1 و 2، و لاحظ روایات الباب.