و أمّا صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): إذا طلّق الرجل و هو غائب فلیشهد علی ذلک فإذا مضی ثلاثة أقراء من ذلک الیوم فقد انقضت عدّتها. [1] فإنّما هو فی غیر مورد نکاح الخامسة قطعاً و الأُخت علی الأظهر. أضف إلی ذلک انّ الروایة ناظرة إلی مقدار عدتها و هی لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر و أمّا الصبر إلی تسعة أشهر، فهو احتیاط فی أمر النکاح، و لا یترتب علیه أحکامها من الانفاق و الرجوع و التوارث و غیرها. و لأجل ذلک لو علم خلّوها، من الحمل کما إذا غاب عنها سنة أو أزید کفاها ثلاثة أقراء إن علم عادة المرأة، أو ثلاثة أشهر إذا لم یعلم، لعدم الموضوع للاحتیاط المزبور. و علی کل حال، لو لم یصبر و تزوّج فصحّة العقد و عدمها تابعة لخروجها عن العدّة، حتی لو تزوج بعد المدة و بان عدم خروجها عنها لاسترابة أو غیرها، فالأقوی هو البطلان. [1]. الوسائل ج 15: الباب 26، من أبواب العدد، الحدیث 1.