قال المحقّق: نکاح المریض مشروط بالدخول أو البراءة من ذلک المرض، فإن مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث. [1] و قال العلّامة: 1- لو تزوّج المریض و مات فی مرضه ورثت إن دخل و إلّا بطل العقد، و لا میراث لها و لا مهر. 2- و لو ماتت من قبل الدخول ففی توریثه منها نظر، و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً. 3- و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة. [2] و المسألة من المسائل المطروحة فی عصر الأئمّة بین فقهاء العامّة و إلیک آراؤهم: قال الشیخ: إذا تزوّج رجل فی حال مرضه، و دخل بها ثمّ مات ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه. و قال أبو حنیفة، و أهل العراق و البصرة، و الشافعی: إنّها ترثه و لم یفصّلوا. و قال مالک، و أهل المدینة: لا ترثه و لم یفصّلوا أیضاً.