responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557

بمطروح في المقام لافتراض الإطلاق في حجّيتها فلا حاجة إلى الدليل الرابع.

الجهة الثانية:كيفية تحمّل الشهادة

إنّ لتحملها صوراً نشير إليها:

1ـ أن يَحضرا شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما الحاكم على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر فيثبت بشهادتهما حكمُ ذلك الحاكم لينفذ أو يثبت عنده ما حكم به على الغائب وهذه الصورة من التحمّل هي الصورة التامّة.

2ـ أن يحَضرا خصومة الخصمين و يسمعا ما حكم به الحاكم من دون أن يُشهدهما القاضي على حكمه بل كان هناك استماع فقط و هذه الصورة كالأُولى في الإثبات و لم يذكرها المحقّق.

3ـ أن لا يحضرا خصومة الخصمين، بل حضرا صدور الحكم من القاضي.

4ـ أن لا يحضرا شيئاً ممّا يرجع إليهما غير أنّ القاضي حكى لهما الواقعة و صورة الحكم و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما وصفاتهما و أخبرا بهما حكمه و قد سبق البحث عنه في الطريق الثاني و قلنا بالكفاية و قال المحقق فيه تردد و القبول أولى لأنّ حكمه لمّا كان ماضياً كان إخباره ماضياً و قد مضى الكلام فيه.

5ـ لو لم يحضرا الواقعة و إنّما أشهدهما على أنّه ثبت عنده كذا و كذا، قال المحقّق: لم يحكم به الثاني وعلّله في الجواهر بأنّ الثبوت ليس حكماً، وليس بملازم معه.

هذه صورة التحمّل، وتكفي عامّة الصور في إثبات صدورالحكم عن القاضي الأوّل، إلاّ الأخير.

وللشاهدين أن يقصّا ما شاهدا ، من الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاكم

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست