responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 522

البحث الثالث
القضاء بالشاهد واليمين

اتفقت كلمة الأصحاب على صحّة القضاء بالشاهد مع اليمين في الجملة ووافقهم في ذلك لفيف من غيرهم قال الشيخ :يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا وعند الشافعي ومالك على ما سنبيّنه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع اليمين دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.[1]

وقال في المبسوط: عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي وبه قال جماعة وأباه آخرون، وقال بعضهم الترتيب ليس شرطاً بل هو بالخيار إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه. والصحيح أنّه على الترتيب يشهد له شاهده ثم يحلف فإذا ثبت جواز ذلك فالكلام بعده فيما يقضى بها فيه وما لايقضى وجملته كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فالمال كالقرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة وأمّا المقصود منه المال فعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية التي توجب المال كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال كما لو قتل ولده أو عبد غيره ...[2].

وقال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدّعيه بشاهد ويمين روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وأياس وعبد الله بن عتبة


[1] . الطوسي: الخلاف:الجزء3، كتاب الشهادات، المسألة 7.
[2] . الطوسي: المبسوط: 8/189.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست