responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 459

نعم عدّ الزنا واللواط من حقوق الله مطلقاً قابل للتأمّل بل ربّما يكون من حقوق الناس كما إذا ادّعت المرأة أنّ رجلاً زنا بها عن عنف أو ادّعى ولي الصغيرة انّ رجلاً زنا بها فيأتي ما ذكره الأصحاب في مثل السرقة.

إذا كان الحكم مشتملاً على حقّين

قال المحقّق: ولو اشتمل الحكم على الحقّين قُضي بما يخصّ الناس كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضاء بالقطع تردّد[1] ولكن غيره لم يتردّد في عدم الثبوت قال في المسالك: وباقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع نظراً إلى وجود المانع من الحكم بأحدهما دون الآخر.[2]

والتعبير بوجود المانع غير جيّد بل الأولى التحليل بفقد المقتضي، لما عرفت من عدم الدليل.

ولعلّ وجه تردّد المحقّق في التفريق بين الغرم والقطع لأجل أنّهما معلولا علّة واحدة وهو ثبوت السرقة والمفروض ثبوتها فلاوجه للتبعيض.

وربّما يجاب عنه بأنّ العلل الشرعية معرّفات لاعلل حقيقيه وهو وإن كان صحيحاً، لكنّه لايدفع الإشكال لأنّه إذا جعل شيء موضوعاً للحكمين فإثبات أحدهما دون الآخر، يرجع إلى التناقض في الاعتبار وهو لايصدر عن العاقل.

والأولى أن يقال: إنّ وجود الدليل في القضاء على الغائب في حقوق الناس دون غيرها يكشف عن كون الموضوع للغرم هو ثبوت السرقة وللقطع هو الثبوت بحضور المدّعى عليه، فليس الموضوع واحداً.


[1] . نجم الدين الحلي، شرائع الإسلام:4/86.
[2] . زين الدين العاملي، المسالك:2/412.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست