responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453

مسائل في الحكم على الغائب

المسألة الأُولى: إذا حضر الخصمان وترافعاعند القاضي وتمّ الترافع ولكن أخّر القاضي الحكمَ إلى موعد آخر فحضر أحد المتخاصمين دون الآخر، فانّه يجوز الحكم على الغائب بلا خلاف لتمامية موازين القضاء والتأخير في الحكم لايحدث شيئاً.

إنّما الكلام إذا رفع أحد الخصمين الخصومَة إلى القاضي دون الآخر، وأقام بيّنة فلاشك أنّه يجوز الحكم في الجملة وإليك كلماتهم:

1ـ قال الشيخ في الخلاف: القضاء على الغائب جائز وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة، وقال ابن شبرمة :أحكمُ عليه ولو كان خلف حائط وبه قال أحمد واسحاق، وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه: لايجوز القضاء على الغائب حتّى يتعلّق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له والحاكم عندهم يقول:حكمت عليه بعد أن ادّعى على خصم ساغ له الدعوى عليه.

وتحقيق هذا، أنّ القضاء على الغائب جائز بلا خلاف ولكن هل يصحّ مطلقاً من غير أن يتعلّق بخصم حاضر أم لا؟ عندنا يجوز مطلقاً وعندهم لايجوز مطلقاً حتّى قال أبوحنيفة :من ادّعى على عشرة، واحد حاضر وتسعة غُيّب وأقام البيّنة قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين.

ثمّ استدل الشيخ ـ مضافاً إلى الأخبار المروية عن أئمّة أهل البيتعليهم السَّلام بما روى أبوموسى الأشعري قال:إذا حضر عند رسول اللّهصلَّى الله عليه و آله و سلَّم خصمان فتواعدا لموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفى، على الذي لم يف. ومعلوم أنّه ما قضى عليه بدعواه ، ثبت أنّه قضى عليه بالبيّنة.[1]


[1] . الطوسي: الخلاف، كتاب القضاء، المسألة 38.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست