responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440


الفصل الثالث:

في سكوت المدّعي

قد تقدّم أنّ المدّعى عليه، إمّا أن يُقرّ، أو يُنكر أو يسكت، وقد مضى الكلام في الأوّلين وبقي الكلام في الثالث، فإذا سكت ولم يجب بإثبات ولا نفي فهو على قسمين:

إمّا أن يسكت عمداً وعناداً أو يسكت لآفة فيه من طرش أو خرس. والكلام في القسم الأوّل.

ثمّ إنّ السكوت إمّا مع وجود البيّنة للمدّعي أو مع عدمها، لاخلاف فيما إذاأقام بيّنة فإنّ القاضي يحكم بها وإن سكت المدّعيعليه إذ مع قيام الحجّة يجب القضاء على القاضي ، غاية الأمر يلزم عليه إلفات نظر المدّعى عليه إلى أنّ له جرح بيّنة المدّعي أو نقد ما أقام من دليل فإذا سكت فقد عمل القاضي بواجبه فيتمحض الكلام في السكوت عن عمد، مع عدم البيّنة للمدّعي.

ثمّ الأقوال فيه مختلفة:

1ـ يُلزم بالجواب فإن أصرّ حُبِس حتّى يجيب.

2ـ يُجبر حتّى يجيب من غير حبس بل يضرب ويبالغ معه في الإهانة إلى أن يحصل الغرض.

3ـ يقول له الحاكم ثلاثاً: إن أجبت وإلاّ جعلتك ناكلاً ورددت اليمين على خصمك. على القول بعدم القضاء بمجرّد النكول، وإلاّ فيقضى عليه بلاحاجة إلى ردّ اليمين .

والأوّل هو المشهور، والثاني لاقائل به والثالث خيرة الشيخ في المبسوط وابن

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست