responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 385

المسألة الخامسة:

براءة المنكر متوقّفة على حكم الحاكم أو لا؟

هل يتوقّف سقوط الدعوى على إنشاء حكم من الحاكم بذلك بعد الحلف أو يكفي الحلف بعد طلب المدّعي وأمر الحاكم؟

يظهر من صاحب الجواهر لزوم إنشاء الحكم. قال:«قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرّد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك، لكن التحقيق خلافه، ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم، وإلاّ فلابدّ من القضاء والفصل بذلك كما أومأ إليه بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»[1] بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى انشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي باليمين وثبوت الحقّ بالبيّنة ونحوها.[2]

يلاحظ بأنّه في مقام بيان الحكم الشرعي، سواء أكان هناك تعلم أو لا، والدليل على ذلك أنّه اعترف به في آخر كلامه حيث قال:«ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدّعي باليمين، وثبوت الحقّ بالبيّنة» من دون نظر إلى تعليم الآخرين بكيفية القضاء.

وذهب السيّد الطباطبائي إلى عدم لزوم إنشاء الحكم في الموارد الثلاثة: الحلف، والإقرار بالحقّ، والبيّنة وقد تدرج في بيان مقصوده، فجعل محور الكلام اليمين،وأنّ البراءة لاتتوقّف على حكم الحاكم إذا كان اليمين بطلب المدّعي وأمر الحاكم، قائلاً بأنّ لليمين خصوصيّه وأنّها موجبة للبراءة، غاية الأمر أنّ اللازم كونها بأمر الحاكم لابمجرّد طلب المدّعي. ثمّ عطف عليه، كون الإقرار مثل اليمين وأنّه


[1] . الوسائل: الجزء18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1.
[2] . النجفي، الجواهر:40/175.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست