responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349

إليها، إلاّ إذا كان هناك تحديد من الحاكم الأعلى للمرافعات خلافاً للشهيد الثاني، حيث منع العدول عن الترافع لدى الخليفة وقال:«ولاتجب إجابة المدّعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده لأنّ العدالة تمنع من التهمة»[1] وهو كما ترى.

4ـ ولو لم يكن له خليفة رفعه إلى حاكم آخر في غير ولايته.

هذا هو مقتضى الأنظمة السالفة وأمّا اليوم فللاعتراض على أحكام القضاة محكمة خاصّة، هم المعنيّون لرفع التظلم عن الرعايا، نعم تختصّ تلك المحكمة بالنظر إلى الشكاوى المتوجّهة إلى أحكامهم ، لا إلى أعمالهم الخارجة عن حيطة قضاءهم فهم في ذلك مغ غيرهم سواء.

المسألة الخامسة: في جلسة المتخاصمين

يستحبّ للمتخاصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم لأنّه الموافق للأدب، وليتمكّن القاضي من التساوي بينهما في النظر، وقد جلس علي ـ عليه السلام ـ مع خصمه عند شريح[2] ولو قاما لكان أيضاً جائزاً، كلّ ذلك لباس للقضاء، وليس لبّاً له والحاكم يتحرّى في كلّ زمان ، الصورة المناسبة له.

المقصد الثالث:

في جواب المدّعى عليه

ذكروا أنّ جواب المدّعى عليه لايخلو عن ثلاثة :إمّا الإقرار أو الإنكار أو السكوت ولكلّ حكمه ولكن جعل الأخير من أقسام الجواب لايخلو عن تأمّل فإنّه يرجع إلى عدم الجواب، ولعلّ عدّه منه لأجل اشتراكه في الإنكار في الأثر إذا أصرّ


[1] . زين الدين العاملي، المسالك: 2/407.
[2] . الوسائل: الجزء18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث6.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست