responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339

لقول النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لأُسامة: يا اسامة لاتسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة.[1]والحديث أجنبيّ عن المقام لكون البحث في شفاعة القاضي، لا شفاعة الغير عند القاضي.

وقد سبق في الوظيفة الرابعة: أنّه إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً يستحبّ ترغيبهما في الصلح، وعند ذلك يقع الكلام في كيفية الجمع بينهما ويمكن الجمع بوجهين:

1ـ إنّ الترغيب إلى الصلح قبل الحكم بالحقّ وإن كان واضحاً عند القاضي بخلاف المقام فإنّ الشفاعة بعده.[2]

2ـ إنّ الترغيب إلى الصلح راجع إلى حقوق الناس بخلاف المقام فإنّه راجع إلى حدودالله.

على أنّ القاضي إذا أعياه الأمر ولميجد طريقاً صحيحاً للقضاء يأمر بالصلح أيضاً.

المقصد الثاني:

في مسائل متعلّقة بالدعوى
وهي خمس:

الأُولى:لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة

يشترط أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس والنوع والوصف والقدر كما عن الشيخ وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في التحرير، والتذكرة


[1] . النوري، المستدرك:الجزء17، الباب 11من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.
[2] . لاحظ الوسائل: الجزء 18، الباب 20 من أبواب مقدّمات الحدود.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست