2ـ قال المحقّق: «التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم»[2] ولعلّ عطف الأخيرين الواجبين على غيرهما ظاهر في كون التسوية واجباً في الجميع.
3ـ قال العلاّمة: وتجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام والكفر، في القيام و النظر، وجواب السّلام وأنواع الإكرام والجلوس والإنصات والعدل في الحكم.[3]
4ـ وقال في الإرشاد: إذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السّلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والعدل في الحكم.[4]
والعبارتان الأخيرتان صريحتان في الوجوب وأمّا عبارة المحقّق فمحتملة له، وسيوافيك في الوظيفة الثالثة أنّه جوّز تخصيص الخطاب بأحد المترافعين وهو يوافق استحباب التسوية لا وجوبها وممّن قال بالاستحباب: سلاّر، وابن ادريس.
5ـ قال سلاّر:وليكن نظره إليهما متساوياً ومجلسهما كذلك ... فهذا كلّه ندب.[5]
6ـ وقال ابن إدريس: ويستحبّ أن يكون نظره إليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السواء لا أنّ ذلك واجب على ما يتوهمه من لا بصيرة له بهذا الشأن.[6]
استدلّ على الحكم بروايات غير نقيّة السند، لكن التعاضد وإتقان المضمون، يدلّ على الصدور خصوصاً ما رواه سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ :واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتّى لايطمع قريبك
[1] . الطوسي، المبسوط: 8/139، والمقصود من «بعض الصحابة» هو أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ على ما في رواية سلمة بن كهيل. [2] . نجم الدين الحلّي: الشرائع:4/80. [3] . العاملي، مفتاح الكرامة: 10/30، قسم المتن. [4] . العلاّمة الحلي، إرشاد الأذهان: 2/140. [5] . سلاّر الديلمي، المراسم:231. [6] . ابن إدريس، السرائر: 2/157.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 330