responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

أعني:«واليمين على المدَّعى عليه»، فتكون النتيجة على كلا القولين واحداً.

ويظهر من الجواهر ترجيح المعنى الأوّل وهو التوقّف عن الحكم أصلاً حتّى بيمين المنكر الذي لم تعلم حجّيته في هذا الحال باعتبار وجود بيّنة المدّعي وإن كان لاعمل عليها باعتبار معارضتها ببيّنة الجرح وحينئذ يكون ميزان الحكم مجهولاً لانسياق الأدلّة في غير هذا الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره.[1]

يلاحظ عليه: لاوجه لانصرافها عن هذه الصورة إذ المتقدّم من بيّنة المدّعي على يمين المنكر، هو الحجّة منها والتي يصلح للاحتجاج وأمّا ما لايصلح له، وكان إقامتها وعدمها سيّان فلاتكون مانعاً من الرجوع إلى مقتضى إنكار المنكر وهذا مثل ما إذا أقام بيّنة لم تعرف بعدل أو غيره.

المسألة التاسعة: في تفريق الشهود

إذا أُقيمت البيّنة على المدّعى. فإن كان القاضي عالماً بصدقها أو ظانّاً به أو غير واقف بشيء من صدقها وكذبها، فيقضي بها إذا طلب المدّعي صدور الحكم ولايجوز التأخير الحاكي عن المساهلة في الانتصاف وأخذ الحقّ ودفعه لذيه.

إنّما الكلام إذا كانت هناك ريبة في شهادة الشهود ومظنّة على كذبهم، إمّا لاحتمال تواطئهم على التزوير، أو لالتباس الأمر عليهم لأجل افتقادهم البصيرة اللازمة والذهن القويّ. فهل يجوز له القضاء بحجّة اكتمال أركان القضاء أو يلزم عليه التثبت إلى أن ترتفع الريبة بظهور سيماء الحقيقة؟ الظاهر هو الثاني وذلك لوجهين:

الأوّل: انصراف عمومات القضاء وخصوص ما دلّ على أنّ البيّنة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه عن مثل هذه الصورة التي يتمكّن القاضي من رفع


[1] . النجفي: الجواهر: 40/121.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست