responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

قال العلاّمة في التحرير: ولو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضى له فيه نظر: ينشأ من كونه خصماً في حقّه، كما في حقّ نفسه ومن أنّ كل قاض وليّ الأيتام»[1] وقال في الجواهر:«لا إشكال في عدم منع مثل ذلك الحكم لعدم اختصاص الولاية له، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأنّ في مال زيد الزكاة مثلاً بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم فإنّ ذلك ونحوه لايمنع الحكومة ولا الشهادة لعموم أدلّة القبول.[2]

والحاصل: أنّ الذي عليه العقلاء هو أنّه إذا كان الإنسان بشخصه مدّعياً وقاضياً فهذا ما لايخضع عليه العقلاء، بل يرجعون الواقعة إلى فرد ثالث لأنّهم يتّهمون القاضي بالتأثر عن الإنانيّة عن لاوعي، وهذا بخلاف ما إذا كان مدّعياًنيابة بشخصيته، وقاضياً بشخصه كما في موارد الولاية العامّة والخاصّة والوصاية، ففي مثله يخضع العقلاء على قضائه وعلى ضوء هذا يتّضح حكم كثير ممّا ذكرنا من الصور أو جميعها، فلاحظ.

فتلخّص من دراسة الصور السبع أنّ الميزان هو أنّه إذا كان طرف النزاع فعلاً كما في الصورة الأُولى والثالثة، أو كان في مظنّة دفع مغرم عن نفسه، كما في الصورة الثانية فلايصلح للقضاء، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.

***


[1] . العلاّمة الحلّي، التحرير، كتاب القضاء181.
[2] . الجواهر: 40/72.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست