نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 66
و ما رواه علی بن جعفر، قال: سألته عن المرأة یکون بها الجرح فی فخذها أو بطنها أو عضدها هل یصلح للرجل أن ینظر إلیه یعالجه؟ قال: «لا».[1] و لکنهما محمولتان علی صورة وجود المماثل و عدم الحاجة إلی الجنس المخالف و عدم أرجحیته، و إلّا فیجوز أخذاً بمفاد الروایة السابقة. و أمّا الاستنابة أو الاستفادة من الأجهزة الصناعیة، فلو کانت رافعة للحاجة و خالیة عن العسر فالأحوط تقدیمها علی المباشرة و إلّا فیباشر بنفسه.
منها: النظر للشهادة علی الزنا
و هل یجوز النظر للشهادة علی کلّ عمل منکر له حد أو لا؟ جوّزه العلّامة قائلًا بأنّه وسیلة إقامة حدود اللّه و لما فی المنع من عموم الفساد و اجتراء النفوس علی هذا المحرّم و انسداد باب رکن من أرکان الشرع. و یلزم من حرمة النظر أن لا تسمع شهادته بالزنا لتوقف تحمّلها علی النظر المحرّم إلّا إذا علمت توبته.[2] یلاحظ علیه: أنّ إقامة الحدود لو کانت واجباً مشروطاً لا یجب تحصیل شرطه أعنی: النظر المباح، فکیف إذا کان الشرط أمراً محرّماً، و إن کان واجباً مطلقاً یجب تحصیل شرطه لکن إذا کانت المقدّمة محلّلة کما فی النظر صدفة لا محرّمة و یکفی فی رفع الفساد و إجراء الحدود فی الموارد التی یتّفق فیها النظر، علی أنّ عدم اکتفاء الشارع بشهادة عدلین و التماس شهادة أربعة أشخاص حاک عن قلّة اهتمامه بالثبوت. و لعلّه لذلک استقرب فی التذکرة المنع لأنّه نظر إلی فرج محرّم فیکون حراماً و لیست الشهادة علی الزنا عذراً، لأنّه مأمور بالستر.
[1] الوسائل: 14، الباب 130، من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 3. [2] نقله الشهید فی المسالک فی المقام عن القواعد و لم نعثر علیه فی نکاح القواعد لاحظ إیضاح القواعد 3/ 7.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 66