نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 58
لأنّها راجعة إلی النظرات المتکرّرة مع الالتذاذ و الشهوة.
المسألة الثامنة: فی نظر المرأة إلی الرجل
لا شکّ فی حرمة نظرها عند خوف الفتنة، أو بقصد الالتذاذ، و إنّما الکلام فیما إذا لم یکن فیه أحد هذین العنوانین،
المحتملات بل الأقوال أربعة:
الأوّل: التحریم مطلقاً،
ذهب إلیه صاحب المسالک و قال: و نظر المرأة إلی الرجل کنظره إلیها لوجود المقتضی فیها و لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) فلا یجوز لها النظر إلی وجهه و کفّیه.[1] و یظهر ذلک من فخر المحققین فی الإیضاح حیث قال: نظر المرأة إلی الرجل کنظره إلی المرأة لقوله تعالی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) ثمّ ذکر روایة أُمّ سلمة و قول النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لها و لمیمونة «أ فعمیا و إن أنتما».[2] و قریب منهما الشهیدان فی اللمعة و الروضة حیث قال: یحرم علی المرأة أن تنظر إلی الأجنبی أو تسمع صوته إلّا لضرورة کالمعاملة و الطب و إن کان الرجل أعمی لتناول النهی له و لقول النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لأُمّ سلمة و میمونة: «... أ فعمیا و إن أنتما، أ لستما تبصرانه».[3] و یقرب من ذلک قول العلّامة فی القواعد و شارحه کاشف اللثام: یقول العلامة: «و لا للمرأة النظر إلیه» أی للأعمی و بطریق أولی لغیره.[4] و العجب أنّ کثیراً من الکتب الفقهیة خالیة من عنوان المسألة، فقد راجعنا الکتب التالیة فلم نجد المسألة معنونة فیها: المقنع و الهدایة للصدوق، و المقنعة