نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 407
الفصل العاشر: فی السبب الرابع: استیفاء العدد
1- إذا استکمل الحرائر أربعاً بالعقد الدائم حرم ما زاد بهذا العقد. 2- لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع. 3- إذا استوفی العدد فطلّق، فهل یجوز تزویج الرابعة فی عدتها؟ 4- إذا طلّق زوجته و أراد تزویج أُختها قبل انقضاء العدّة من دون أن تکون خامسة. 5- إذا انتهی أجل المرأة و أراد أن یتمتع بأُختها. 6- إذا طلّق إحدی الأربع بائناً و تزوّج اثنتین. 7- حکم المطلّقة ثلاثاً. 8- حکم المطلّقة تسعاً عدیاً.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 407