نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 36
تدلّ علی ستر الزینة و حرمة إبدائها، و من المعلوم أنّه لا موضوعیة للستر إلّا لأجل حرمة نظر الرجل إلیها. اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ النسبة بین وجوب الستر و حرمة النظر هو العموم من وجه، فتارة تجتمعان کما فی غیر الوجه و الکفّین من الأجنبیة، و أُخری یجوز النظر مع وجوب الستر کما فی الکتابیة و ثالثة یحرم النظر مع عدم وجوب الستر کما فی المجنونة. 3- ما دلّ علی جواز النظر لمن یرید أن یتزوّج، و ما دلّ علی جواز النظر إلی الکتابیات و أهل البوادی و لو لا حرمة النظر إلی الأجنبیة لما کان لهذه الروایات وجه فهی تدلّ علی أنّ الأصل هو حرمة النظر إلّا فی هذه الموارد. 4- الروایات الواردة حول النظر و أنّه سهم من سهام إبلیس.[1]فإنّ أحادیث الباب و إن لم تخل عن علّة و لکن المجموع یفید الاطمئنان بصدور مضمونها عن الأئمّة علیهم السّلام و القدر المتیقّن هو النظر مع الالتذاذ و الشهوة، لکن إطلاق غیرها یکفی فی إثبات حرمة النظر مطلقاً.
المسألة السابعة: فی النظر إلی الوجه و الکفّین منها
[2]قال المحقّق: «و یجوز أن ینظر إلی وجهها و کفّیها علی کراهیة و لا یجوز معاودة النظر». أقول: إنّ المسألة مع کونها عامة البلوی لم یهتمّ المتقدّمون لبیان حکمها فلم یتعرّض الصدوق لها فی المقنع، و لا المرتضی فی الانتصار، و المسائل الناصریات،
[1] الوسائل: 14، الباب 104، من أبواب مقدّمات النکاح. [2] هنا مسألتان: 1 هل یجب علی المرأة ستر الوجه و الکفّین أو لا؟ 2 هل یجوز للأجنبی النظر إلیهما إذا کانتا مکشوفتین و المسألتان مخلوطتان فی کلمات القوم و لو کانت المسألتان محرّرتین بحیالهما لکان أحسن و سوف نشیر فی ثنایا البحث إلیهما.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 36