نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 24
و یمکن ادّعاء الکراهة مطلقاً فی حال الجماع و غیره لأنّ القرآن یعبّر عن العورة بالسوأة و یقول: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطٰانُ لِیُبْدِیَ لَهُمٰا مٰا وُورِیَ عَنْهُمٰا مِنْ سَوْآتِهِمٰا).[1]
و أمّا النظر إلی المحارم
و المراد منها من یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملکاً، فیجوز للرجل النظر إلیها ما عدا العورة و الأولی الاکتفاء بما لا یستر عادة عند المحارم و لا خلاف فی الجواز، بشرط عدم التلذذ و الریبة لأنّه القدر المتیقن من السیرة. و لکن لا ملازمة بین کونها من المحارم بمعنی حرمة نکاحها و جواز النظر، فانّ أُخت الزوجة یحرم نکاحها و لا یجوز النظر إلیها و علی ذلک فلیس کلّ من یحرم نکاحها یجوز النظر إلیها، فلأجل ذلک لا بدّ من التعرّف علیها بدلیل آخر.
المسألة الخامسة: فیما إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بغیره
إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه فهنا صور: الأُولی: إذا اشتبه بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع لمنجّزیة العلم الإجمالی. و مثله إذا اشتبه من یجب التستّر عنه بین من لا یجب، فیجب التستّر عن الجمیع و الأمثلة واضحة. و إن کانت الشبهة غیر محصورة أو بدئیّة فلها صور: 1- إذا شکّ فی کونه مماثلًا للناظر أو لا. 2- إذا علم أنّه امرأة و شکّ فی کونها من المحارم النسبیة.