نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 119
و أمّا العکس أی کون «نعم» فی الحدیث إیجاباً مؤخّراً من الزوجة فهو کما تری، لأنّ هذه الألفاظ وضعت للقبول و التصدیق، لا للإنشاء الابتدائی و قد تکرّر مضمون الروایة فی روایات الباب. و علی ضوء هذه الروایة یکون قول الزوج فی مسألتنا إیجاباً ویتعیّن الآخر للقبول.
المسألة السادسة: فی مطابقة القبول مع الإیجاب و عدمها
و لا یشترط فی القبول مطابقته بعبارة الإیجاب بل یصحّ الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: زوّجتک، فقال: قبلتُ النکاح. أو أنکحتک، فقال: قبلت التزویج صحّ، و ذلک لشیوع استعمال المترادف مکان المترادف و المفروض صراحة اللفظین أو ظهورها فی إنشاء النکاح و هو کاف، و کما لا یشترط التطابق فی الفعل لا یشترط التطابق فی المتعلّقات فیجوز أن یقول الموجب علی الصداق و الآخر علی المهر.
المسألة السابعة: فیما لو قال مستفهماً
لو قال مستفهماً: زوّجت ابنتک من فلان؟! فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، هل یصحّ العقد أو لا؟ إنّ قوله: «نعم» لا یخلو عن صورتین: 1- إمّا أن یکون إخباراً عن الإنشاء، لا إنشاءً للتزویج و عندئذ لا ینعقد قطعاً للفصل الطویل بین إیجاب الأب، و قبول الزوج. 2- إمّا أن یقصد به الإنشاء فیحتمل وقوعه لأنّ قوله: «نعم» بمنزلة أن یقول: «زوّجت بنتی من فلان» فإذا قال الزوج: «قبلت» یدخل تحت إطلاق الأدلّة،
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 119