responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 344

تصدّه عن ارتكاب الآثام.

ولوافترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق اللّه سبحانه، كما إذا علم أنّ زيداً زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك، فلا يصحّ له إقامة الدعوى وإجراء الحدود لاستلزامه وحدة القاضي والمدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره.

وأمّا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه وإلاّفلا يجوز، وقد حقّق ذلك في كتاب القضاء.وتخصيص جواز العمل بهذا النوع من العلم، يصدّه عن إدّعاء العلم بالوقائع زوراً.
5. من المبادىَ المقرّرة في أصل المذهب انّ العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصحّ استئجاره فيه ولا يجوز له أخذ أُجرة عليه، ومن فروع هذا المذهب الفقهي انّ القيام بالعبادات والاَعمال الدينية الواجبة كالاِمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الاَُجرة عليه في أصل المذهب بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لاَنّه واجب ديني.

غير انّ المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء ممّا اضطرهم إلى التماس الكسب، حتى أصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون إلاّ بالاَجر، ولذلك أفتى المتأخّرون بجواز أخذ الاَُجور عليها حرصاً على تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس. [1]

أمّا الفقه الاِمامي، فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين:

الاَوّل: إذا كان هناك بيت مال معدّاً لهذه الاَغراض لا تبذل الاَُجرة في مقابل


[1] مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 547.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست