responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 333

بل في طولهما ـ ولاَجل ذلك قلنا إنّه يعالج التزاحم فيها، في ظلّ العنوانات الثانويّة.

وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الالهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا، فإنّ العنوانات الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات ولا تمس كرامة الكبريات.

ولاَجل توضيح المقام، نأتي بأمثلة نبين فيها مدخليّة المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي.

الاَوّل: لا شكّ أنّ تقوية الاِسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة، وتضعيف وكسر شوكتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ بيع وشراء التبغ أمر محلّل في الشرع، والحكمان من الاَحكام الاَوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلاّ في فترة خاصة عندما أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الاَجنبية، فصار بيعه وشراوَه بيدها، ولمّا أحسّ الحاكم الشرعي آنذاك ـ السيد الميرزا الشيرازي (قدّس سرّه) ـ انّ استعماله يوجب نشوب مخالب الكفّار في هيكل المجتمع الاِسلامي، حكم (قدّس سرّه) بأنّ استعماله ـ بكافة أنواعه ـ كمحاربة وليّ العصر - عليه السّلام - [1] فلم يكن حكمه نابعاً إلاّ من تقديم الاَهمّ على المهمّ أو من نظائره، ولم يكن الهدف من الحكم إلاّ بيان أنّ المورد من صغريات حفظ مصالح الاِسلام واستقلال البلاد، ولا يحصل إلاّ بترك استعمال التبغ بكافة صوره، فاضطرت الشركة حينئذ إلى فسخ العقد.

الثاني: إنّ حفظ النفوس من الا َُمور الواجبة، وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة التصرّف في أموالهم أمر مسلّم في الاِسلام أيضاً، إلاّ أنّه على سبيل المثال


[1] صدر هذا الحكم عام 1891 م وحكمه كالتالي: بسم اللّه الرحمن الرحيم: «اليوم استعمال التبغ (التنباك) والتتن، بأي نحو كان، بمنزلة محاربة إمام الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف».
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست