responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

المذكورين يوَثران في الاَحكام المستنبطة عن طريق القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها، فتغيير المصالح ألجأهم إلى تغيير الاَحكام الاجتهادية لا المنصوصة، يقول الاستاذ مصطفى أحمد الزرقاء:

وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الاَحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الاَحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة «تغيير الاَحكام بتغيّـر الزمان».

أمّا الاَحكام الاَساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الاَصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الاِنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره، وسريان إقراره على نفسه دون غيره، ووجوب منع الاَذى وقمع الاِجرام، وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة، ومسوَولية كل مكلّف عن عمله وتقصيره، وعدم موَاخذة بريء بذنب غيره، إلى غير ذلك من الاَحكام والمبادىَ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل الاَزمان، بل هي الا َُصول التي جاءت بها الشريعة لاِصلاح الاَزمان والاَجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الاَزمنة المحدثة [1]

وعلى هذا فيجب أن يفسر تأثير العاملين بشكل لا يمسُّ الاَصلين المتقدمين، أي أن نحترز أوّلاً عن تشريع الحكم وجعله، وثانياً عن مسّ كرامة تأبيد الاَحكام:

وبما انّ للزمان والمكان تأثيراً في استنباط الاَحكام الشرعية أوّلاً، والاَحكام الحكومية ثانياً نبحث عن كلا الاَمرين في مبحثين مستقلين:


[1] المدخل الفقهي العام: 2|924 ـ 925.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست