responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 280

مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
5
الحيــل
(فتح الذرائع)

إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سدّ الذرائع من أُصول المالكية، ويسمّى الاَوّل بالمخارج من المضايق، و التحيّل على إسقاط حكم شرعي، أو قلبه إلى حكم آخر.

و قد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً للطعن بالحنفية، حيث إنّ التحيّل لاِبطال المقاصد الشرعية لاَجل أحد أمرين:

إمّا نفي الحكمة المقصودة من الاَحكام الشرعية حتى يصير المكلّف ناظراً إلى الصور، والاَلفاظ لا إلى المقاصد والاَغراض.

وأمّا الاجتراء على ابطال الحكمة الشرعية بما يُرضي العامة، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها آية السبت في سور مختلفة. [1]

إنّ ذهاب الحنفية إلى هذه القاعدة أثار حفيظة الآخرين، ممّا حدا بالبخاري


[1] ذكر أهـل السبت في خمسـة مواضــع من القــرآن: البقرة|65ـ 66، النساء |154 ـ 155، الاَعراف|163، النحل|124، وقد جاء لعنهم في سورة النساء|47 قال سبحانه: (أَو نَلْعَنهم كما لَعنا أَصحاب السَبت) .
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست