responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة. [1]

والفرق بين الاَدلة الثلاثة واضح.

فالقياس عبارة عن استنباط حكم الفرع عن الاَصل بحجّة اشتراكهما في العلّة.

والاستحسان عبارة عن العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر بوجه من الوجوه.

وأمّا الاستصلاح فهو عبارة عن حيازة المصلحة المطلقة في مورد، لم يرد من الشارع دليل لصيانتها ولا لاِلقائها.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الاستصلاح يتصوّر على وجوه:

الاَوّل: تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر

إنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه و رسوله قال سبحانه: "يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُوله" [2] والواجب على كلّ مسلم، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح فمن يتوهم المصلحة في سلب حق التطليق عن الزوج، أو منح الزوجة حق التطليق، لا يصحّ له التشريع، ولكن نجد ـ مع الاَسف ـ رواج هذا الاَُسلوب بين الخلفاء حيث كانوا يقدّمون المصلحة على النص.

روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد


[1] الدكتور أحمد شلبى: تاريخ التشريع الاِسلامي: 172ـ 173.
[2] الحجرات:1.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست