responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241

تتساوى المتشابهات في الحكم، ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الاِبل، والقياس عندهم إنّما هو ردّ فرع إلى أصله وتشبيه ما لم ينصّ بمنصوص، وبالضرورة نعلم أنّه ليس الاِبل أولى الولادة من الناس، ولا الناس أولى من الاِبل وأنّ كلا النوعين في الاِيلاد، والاِلقاح سواء، فأين هاهنا مجال للقياس؟ وهل من قال: إن توالد الناس مقيس على توالد الاِبل، إلاّ بمنزلة من قال: إنّ صلاة المغرب إنّما وجبت فرضاً لاَنّها قيست على صلاة الظهر؟ وإنّ الزكاة إنّما وجبت قياساً على الصلاة.

وهذه حماقة لا تأتي بها إلاّ عضاريط أصحاب القياس، لا يرضون بها لاَنفسهم.

فكيف أن يضاف هذا إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - الذي آتاه اللّه الحكمة والعلم دون معلّم للناس، وجعل كلامه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافاً بقدر النبوّة وكذباً عليه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - . [1]

هذه هي الاَحاديث التي تشبّثوا بها في إثبات القياس، وقد عرفت قصور الجميع في الدلالة، وقصور بعضها في السند ، وإليك دراسة بقية أدلّتهم.

* * *

3. الاستدلال بإجماع الصحابة

استدلّ الفخر الرازي على حجّية القياس بالاِجماع ودليله موَلَّف من مقدمات ثلاث:

المقدمة الاَُولى: إنّ بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به.


[1] ابن حزم: الاِحكام: 7|413 ـ 414.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست