responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215

والتابعين. [1]

إنّ هذه الرواية وأمثالها التي اتّفق فقهاء كلا الفريقين على صحّة مضمونها اجمالاً وإن اختلفوا في التفاصيل تصدّ الفقيه عن الخوض في المناط، ولو خاضه وأحرز المناط لم يقطع بأنّالحكم دائر مداره، بل غاية ما في الباب يظنّبه، وليس الظنّ ـ ما لم يدعمه الدليل ـ مغنياً عن الحقّ.

التاسع: الآراء في حجّية القياس

ذهبت الشيعة الاِمامية والظاهرية من أهل السنّة إلى بطلان القياس في مستنبط العلّة، إلاّ إذا وصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استنبطه هي العلّة الواقعية للحكم وقد سُمّي عندهم بتنقيح المناط، وأمّا غيرهم فخلاصة مذاهبهم لا يتجاوز عن ثلاثة:
1. أنّه حيث وجد النصّ فلا عمل للقياس مطلقاً، سواء أكانت الظنّية في السند أم كانت في الدلالة لاَنّه لا قياس في موضع النصّ.
2. أنّ القياس قد تكون له معارضة للاَدلّة الظنّية دون الاَدلّة القطعية.
3. أنّ القياس الصحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنصّ شرعيّ قط. [2]

ومن كلماتهم: إنّ نظير الحقّ حقّ، و نظير الباطل باطل فلا يجوز لاَحد إنكار القياس، لاَنّه تشبيه الاَُمور والتمثيل عليها.

و قال ابن قيم الجوزية في هذا المعنى أيضاً: مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين


[1] الخلاف: 5|255، كتاب الديات، المسألة 64.
[2] محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 337.
نام کتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست